تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ولا يجوز قتلها ولا أكلها ( 1 ) .
شرح
الإخراج من مكة لا الحرم ، فلا يخالفه منع ابن إدريس من الإخراج منه ونصوص المنع من إخراج الصيد أو الحمام منه والأمر بالتخلية ، نعم نصّ الشهيد على جواز الإخراج من الحرم ، ولم أعرف جهته ، إذ هو كما ترى ضرورة ظهور النّص فضلا عن الفتاوى في الإخراج من مكة الشامل للخروج عن الحرم ولو بترك الاستفصال . . إلخ ) . الثالثة - انه قد يقال : ان القدر المتيقّن من صحيح عيص بن القاسم الدّال على جواز الإخراج من مكة إلى الحرم وخارجه وهو جوازه للمحلّ لا المحرم بدعوى انصرافه عنه من حيث انصرافه إلى المسافر عن مكة الذي هو محلّ غالبا سوى القليل النّادر فتدبر . الرابعة - انه على تقدير الجواز للمحل أو مطلقا يجوز للمحل بعد الخروج من الحرم إتلافها فتأمل . ( 1 ) ما أفاده المصنف ( قدّس سرّه ) من عدم جواز قتل القماري والدّباسى ولا أكلهما للمحرم ولغيره في الحرم مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ، بل ادعى عليه الاتفاق منهم على ما في كشف اللَّثام . واستدل لذلك بالعمومات المقتصر في الخروج عنها على ما عرفت ، وما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) ما في القمري والدبسي والسّمان والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 7.