الثّالث
القلم وفي كلّ ظفر مدّ من طعام وفي أظفار يد يد ورجليه في مجلس دم واحد ولو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان ( 1 )
شرح
لذلك بالأخبار ، وقد تقدّم تفصيل الكلام عنه مفصّلا في الجزء الثّالث عند البحث عن التّروك .
( 1 ) وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والغنية والمنتهى الإجماع عليه ، واستدلّ لذلك بعدّة أخبار - منها :
1 - صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلَّم أصابع يديه كلَّها فعليه دم شاة ، فإن قلَّم أظافير يديه ورجليه ؟
فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ ابن مهزيار ( رئاب خ ل ) عن أبي بصير نحوه ، إلَّا أنّه قال : ( عليه مدّ من طعام ) وهذا هو الموافق لفتوى المعظم ، ومحكي الإجماع والاحتياط ، كما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) .
2 - خبر الحلبي انّه سأله عن محرم قلَّم أظافيره ؟ قال : عليه مدّ في كلّ إصبع فإن هو قلَّم أظافيره عشرتها فانّ عليه دم شاة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .ونحوهما غيرهما من الأخبار ، وأمّا ضعف خبر الحلبي فهو منجبر بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى