شرح
( عليه السّلام ) قال : من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر اللَّه ويتوب إليه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد عن معلَّى بن محمّد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن زرارة مثله ، وأسقط قوله : ( ويتوب إليه ) .
ويدلّ على وجوب الشّاة في الإطلاء عمدا صحيح المضمر لمعاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ؟ قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 5 ..
ويمكن أن يستدلّ لوجوب الشّاة باستعمال الطَّيب مطلقا بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : لكلّ شيء خرجت من حجّك فعليه ( فعليك خ ل ) فيه دم يهريقه ( تهريقه خ ل ) حيث شئت ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 5 ..
ولكن يمكن أن يقال بمعارضتها الأخبار التّالية :
منها : مرسل حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئا من الطَّيب ، ولا الرّيحان ، ولا يتلَّذذ به ، ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلى بذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 ..
ومنها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : اتّق قتل الدّواب كلَّها ولا تمسّ شيئا من الطَّيب ولا من الدّهن في إحرامك ، واتّق الطَّيب في زادك ، وأمسك على أنفك من الرّيح الطيّبة ، ولا تمسك من الرّيح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي لك أن تتلذّذ بريح طيّبة ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ،