ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفّاح والرّياحين كالورد والنّيلوفر ( 1 )
شرح
وليتصدّق بقدر ما صنع ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 9 ..
ومنها صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يمسّ المحرم شيئا من الطَّيب ولا الرّيحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطَّعام ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 11 ..
ومنها ما رواه الحسن بن هارون عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت ( وأنا محرم ) قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكَّة فاشتر بدرهم تمرا ، ثمّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 ..
ولكن هذه الأخبار حملت على السّهو أو الضّرورة كما عن المنتهى وربّما يشعر به قوله ( عليه السّلام ) فيها : ( فمن ابتلى ) .
ويمكن حمل الأخبار السّابقة الدالَّة على لزوم الشّاة على النّدب .
والمسألة بعد تحتاج إلى الملاحظة والتأمّل .
( 1 ) ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) من نفى البأس عن شمّ خلوق الكعبة والفواكه والرّياحين ممّا هو المعروف بين الأصحاب ( قدّس اللَّه تعالى أسرارهم ) واستدلّ