( فرع )
لو حجّ تطوّعا فأفسده ثمّ أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار ( 1 )
شرح
فتجب فيه البدنة ) .
ثمّ أنّه ينبغي هنا بيان أمور :
الأوّل - انّه لا شيء عليه لو سمع كلام امرأة فأمنى ، للأصل ، وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتّى أنزل ؟ قال : ليس عليه شيء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 ..
الثّاني - انّه لا شيء عليه إذا استمع وصف امرأة فأمنى ، لموثّق سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ؟ قال : ليس عليه شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 ..
الثّالث - انّه لو استمع إلى كلام الذّكر أو وصفه أو جماعة لذكر أو بهيمة فأمنى ، فلا شيء عليه للأصل .
الرّابع - انّه احترز المصنّف بقوله : ( من غير نظر ) عمّا لو نظر إلى الامرأة المجامعة بالفتح فأمنى لثبوت الكفّارة فيه كما عرفت وأمّا إذا نظر إلى المجامع دونها أو إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شيء عليه ، للأصل .
( 1 ) عملا بدليليهما ، وسقط عنه وجوب الإكمال بالاحصار ، ولا يختصّ الحكم المذكور فيما لو أفسد حجّه بالجماع ، بل يعمّ ما إذا أفسد عمرته به أيضا .