وكذا ( 1 ) لو أمنى عن ملاعبة ( 2 ) ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شيء ( 3 )
شرح
من ذيل الخبر تبعا لصدره هو صورة الشّهوة لم يثبت على المرأة الدّم إذا قبّلها بالشّهوة منها وان لم تمانعه لا سيّما إذا كان بغفلة منها .
الخامس - انّه إذا قبّلها بشهوة منها وأمناء هل الواجب عليها هو البدنة كما في الرّجل فيه إشكال ، فتأمّل .
( 1 ) يجب الجزور على الرّجل .
( 2 ) بامرأته ، بل وعلى المرأة لو كانت مطاوعة لصحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرّجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الَّذي يجامع ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .ومقتضى هذا الصّحيح هو وجوب البدنة عليه لأنّها الواجب في الجماع ويمكن أن تكون هي المراد من الجزور ، كما أشير إليه مرارا وكرارا .
( 3 ) استدلّ لذلك بوجهين :
الأوّل - الأصل .
الثّاني - ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ؟ قال : ليس عليه شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 4 .ومقتضى إطلاقه عدم ثبوت شيء عليه وان اعتاد الأمناء ومن هنا ظهر ضعف ما حكى عن ثاني الشّهيدين في المسالك ( باستثناء معتاد الأمناء بذلك لأنّه حينئذ من الاستمناء