ولو مسّها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ( 1 ) ولو قبّل امرأته كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه جزور ( 2 )
شرح
فلا شيء عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 ..
4 - صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 ..
( 1 ) للأخبار المتقدّمة .
( 2 ) كما عن جماعة من الأصحاب ، واستدلّ لذلك بحسن مسمع أبى سيّار أو صحيحة قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : يا أبا سيّار انّ حال المحرم ضيّقة فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .وبحسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته إلى أن قال قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبّل ؟ قال :
هذا أشدّ ينحر بدنة ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .وخبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وان لم ينزل وليس له أن يأكل منها ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 4 ..
ينبغي هنا الإشارة إلى أمور :
الأوّل - انّه قيّد الحكم في الخبر الأوّل بالأمناء ، وهذا غير وارد في كلام