تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
الماتن ( قدّس سرّه ) . الثّاني - انّه لم يقيّد في الخبر الثّاني التّقبيل بالشّهوة ولكنّ الظَّاهر بمقتضى سياقه كون التّقبيل معها ان لم نقل بانصرافه إلى ذلك ولو بلحاظ الغلبة وكيف كان فحيث قيّد في حسن مسمع لزوم الجزور بالشّهوة والأمناء لزم التّقييد بهما أيضا في الخبر الثّاني وعليه فلا تجب البدنة مع الشّهوة بغير الأمناء وبالعكس ويمكن أن يحمل على ندب البدنة بدون الانزال الدّال عليه الخبر الثّالث ، ولكن لا يخلو في التّقييد ، والحمل المذكور من تأمّل . الثّالث - انّه لو أحلّ قبلها فقبّلها فعليه دم ، لصحيح زرارة ( في حديث ) انّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النّساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 7 .وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ( في حديث ) قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النّساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .يمكن أن يقال : انّ المنصرف منهما التّقبيل بشهوة ، لوقوعه بعد إحلاله من إحرامه ، وكيف كان فالعمل بهما على وجه الوجوب فغير معلوم ، فلا بأس بحملهما على ضرب من النّدب فتأمّل . الرّابع - حكى عن المفيد انّه لو هوت المرأة ذلك فعليها مثل ما عليه ، واستدلّ لذلك بخبر العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل وامرأة تمتّعا جميعا فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها ؟ قال : يهريق دما ، وان كانا لم يقصّرا جميعا فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دما ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 6 .وحيث انّ المنصرف
كفارات الإحرام — صفحة 230 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي