ولو مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء ( 1 )
شرح
ليس عليه شيء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 7 .فيكون قاصرا عن معارضة ما تقدّم من الأخبار لإعراض الأصحاب عن العمل به الموجب لخروجه عن حيّز دليل الاعتبار ولذا حمله الشّيخ قدّس سرّه في التّهذيب على السّهو .
( 1 ) وان أمنى إذا لم يكن معتاد الأمناء ولا قصده ، واستدلّ لذلك بعدّة أخبار - منها :
1 - حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : قبّل ؟ قال : هذا أشدّ ينحر بدنة ( 2 )( 2 ) ذكره صدره في الوسائل في الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 ، وذيله في الباب 18 منها الحديث 1 ..
2 - خبر محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو مسّها بشيء من شهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 6 ..
3 - صحيح مسمع أبى سيّار قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : يا أبا سيّار : ان حال المحرم ضيّقة إلى أن قال : ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة