ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ( 1 )
شرح
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا ، بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل عن المنتهى دعواه صريحا .
واستدلّ للقسم الأوّل من كلام المصنّف ( قدّس سرّه ) مضافا إلى الأصل بصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شيء عليه وزاد في الكافي : ( ولكن يغتسل ويستغفر ربّه ، وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه وان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتّى ينزل ؟ قال : عليه بدنة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .ومفهوم التّعليل في خبر أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .السّابق ونحوه .
واستدلّ للقسم الثّاني من كلامه - مضافا إلى الإجماع - بحسن مسمع أبى سيّار عن الصّادق ( عليه السّلام ) ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .المعتضد بما تقدّم بناء على اتّحاد المراد بالجزور والبدنة كما هو مقتضى الجمع بينه وبين ذيل الصّحيح المتقدّم الَّذي هو دليل آخر ، وأمّا موثّق إسحاق ابن عمّار عن الصّادق ( عليه السّلام ) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ؟ قال :