شرح
وحينئذ فينافي الأخبار الدالَّة على حرمة إخراج الطَّير من مكَّة والحرم إلى خارجه فتقع المعارضة بينه وبينها ، ولا بأس بذكر بعض منها :
1 - صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردّها ، فان ماتت فعليه ثمنها يتصّدق به ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 ..
2 - خبر علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكَّة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى مكة ، فان مات تصدق به ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 ..
3 - ما رواه يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبى الحسن موسى ( عليه السلام ) ان أخا لي اشترى حماما من المدينة ، فذهبنا بها معا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شيء ؟ فقال : للرّسول فإنهن كن فرهة ، قل له يذبح عن كل طير شاة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 9 ..
4 - ما رواه زرارة انه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة ؟ قال : يردّه إلى مكة ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 8 ..
5 - مرسل يعقوب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا أدخلت الطَّير ، المدينة ، فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 5 .ونحوها غيرها من الأخبار .
ولكن لا منافاة بينه وبينها ، لتخصيصها به ، ونتيجة ذلك هو عدم جواز إخراج الطَّير من مكَّة والحرم إلَّا القماري .