شرح
يظهر ضعفه .
الثّالث - انّه قد يقال بمعارضة صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .ولكن لا يقاوم معارضته ، لشذوذ العمل به ، ويمكن الجمع بينه وبين الموثّق المتقدّم بأفضليّة الجزور والبقرة مع الوجدان مطلقا وإن كان فقيرا أو بأفضليّة الجزور مطلقا لا سيّما للموسر ثمّ البقرة ، ولا سيّما للمتوسّط .
الرّابع - انّه قد ذكر بعض من قوّة احتمال الاكتفاء بشاة مطلقا ، لحسن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه دم ، لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وان لم يكن أنزل فليتّق اللَّه ولا يعد وليس عليه شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 5 ..
ولكنّه قابل لتنزيله على الموثّق المذكور سواء أريد من الدّم فيه الشّامل للثّلاثة أو خصوص الشّاة بل هو مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيّد كما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) .
الخامس - انّ الظَّاهر هو الرّجوع في المفاهيم الثّلاثة إلى العرف كما في نظائرها .
السّادس - انّ ظاهر الخبر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما لو قصد الإمناء أم لا ، وبين النّظر بشهوة أو لا وبين معتاد الأمناء وعدمه هذا ، ولكن في المسالك على ما حكاه صاحب الجواهر عنه : هذا كلَّه إذا لم يكن معتاد الأمناء عند النّظر أو قصد الأمناء به وإلَّا كان حكمه حكم مستدعى المنى ) وفيه انّه مناف لإطلاق الخبر مضافا إلى ما عرفته سابقا من عدم دليل على الاستمناء إلَّا ما سمعت ممّا لا يصلح معارضا للمقام .