ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسّطا فبقرة وإن كان معسرا فشاة ( 1 )
شرح
صدر المسألة جواز الإحرام للقضاء من أحد المواقيت بلا تعيين فيحمل خبر مسمع ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .المتقدّم المعيّن له بميقات أهله على النّدب لأظهريّة الأوّل ولو بلحاظ معروفيّة جواز الإحرام للعمرة المفردة من أيّ ميقات كان ، فتدبّر .
( 1 ) لموثّق أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان متوسّطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ثمّ قال فيه أما إنّي لم أجعل عليه لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه ، لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 ..
ينبغي هنا ذكر أمور :
الأوّل - انّه حكى عن المفيد وسلَّار وابن زهرة انّه ان عجز عن الشّاة صام ثلاثة أيّام ، ولعلَّه لفحوى قيامها في كفّارة الصّيد ولو بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين ، ولكن لا يخفى ما فيه من المناقشة والاشكال ، لعدم إمكان إثبات الحكم الشّرعي بها ، لكن في الرّياض الحكم به معلَّلا له بأنّه أصل عامّ ، وفيه أيضا ما لا يخفى ، لعدم دليل معتبر في البين وخصوصا بعد ظهور النصّ في أنّ الغاية هي الشّاة لا غيرها .
الثّاني - انّه حكى عن ابن حمزة ترك الشّاة أصلا ، ولكن بالموثّق المذكور