تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
والأفضل أن يكون في الشّهر الدّاخل ( 1 )
شرح
تمّ ما ذكر فهو ، وإلَّا فيكون مقتضى الأصل عدم الفساد في عمرة التمتّع في مفروض المسألة بعد ما عرفت من اختصاص الأخبار بالعمرة المفردة . وأمّا دعوى تنقيح المناط فغير مسموعة ، لما ذكرناه غير مرّة من انّ المعتبر منه هو القطعي ولا يحصل ذلك في الشّرعيّات وأمّا الظَّني منه فلا يغني من الحقّ شيئا . ( تذييل ) وهو انّه بناء على فساد عمرة التّمتّع في مفروض المسألة يستتبع وجوب إعادتها لو وجب حجّ التمتّع واتّسع الوقت لها ، وأمّا لو ضاق الوقت عنها فالأقرب انقلاب حجّه إفرادا للاضطرار ، كما انّ الأصل عدم وجوب الحجّ عليه من قابل وعدم وجوب التّفريق بين الزّوجين ، وأمّا الحكم بوجوب إكمالها فلم يدلّ عليه دليل لمخالفته لمقتضى الفساد ولا دليل هنا على حمل الفساد على نفى الكمال أو نحوه لاختصاص الدّليل بالحجّ ، كما تقدّم والمسألة من أوّلها إلى آخرها بعد تحتاج إلى الملاحظة والتأمّل . ( 1 ) حملا للأمر به في الأخبار السّابقة عليه ، ولكن لا داعي لذلك وظاهر الأخبار هو وجوب إيقاع قضاء العمرة في الشّهر الدّاخل هنا وان قلنا بعدم اعتبار الفصل بين العمرتين المفردتين أو اعتباره بعشرة أيّام في غير هذه الصّورة ، وقد تقدّم هذا المبحث وهو اعتبار الفصل بين عمرتين مفردتين وعدمه في أواخر الجزء الثّاني ومن أراد الاطَّلاع عليه فليراجعه . ( تذييل ) وهو انّ ظاهر صحيح بريد بن معاوية العجليّ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .المتقدّم في
كفارات الإحرام — صفحة 224 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي