وإذا طاف المحرم من طواف النّساء خمسة أشواط ثمّ واقع لم يلزمه الكفّارة وبنى على طوافه ( 1 )
شرح
بين الأصحاب المؤيّد في الجملة بصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في تفسير قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ ) قال : ( الرّفث الجماع - إلى أن قال - فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة ( 1 )( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 ، وذيله في الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 4 عن التّهذيب ، ورواه عن قرب الإسناد في الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 16 .والمسألة بعد تحتاج إلى الملاحظة والتأمّل .
( 1 ) لخبر حمران بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النّساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمّزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته ؟ قال : يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر اللَّه ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النّساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 ..
وأمّا دعوى ضعف سنده فغير مسموعة لانجباره بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) على أنّه قد عدّ من الحسن بل في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فتدبّر .