فان عجز فبقرة أو شاة ( 1 )
شرح
أعاده للتّنبيه على حكم الأبدال الآتية في كلامه الآتي .
( 1 ) ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) من ثبوت البقرة أو الشّاة مع العجز عن البدنة في مفروض المسألة ممّا لم نجد ما يدلّ عليه من الأخبار ، كما اعترف به غير واحد لا بنحو التّخيير الَّذي ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) ولا التّرتيب المذكور في غيره ، بل خبر أبي بصير يدلّ على عدم البدل فيما عجز عن البدنة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ؟ قال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجّة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 13 ..
وأمّا صحيح العيص بن قاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ؟ قال : يهريق دما ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .فلا دلالة فيه - كما ترى - على أحدهما ، بل مقتضاه الاجزاء بمطلق الدّم أو خصوص الشّاة بناء على أنّها المفهوم منه عند الإطلاق من أوّل الأمر ، وهو مخالف لغيره من الأخبار على أن المتعيّن حمل مطلق الدّم فيه على البدنة ، لقاعدة الإطلاق والتّقييد .
وأمّا ما رواه أبى خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النّحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .فهو - كما ترى -