تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
اشتمل على تفصيل لم يعرف قائل به ، ومخالف للأخبار الَّتي عمل بها الأصحاب ، فيكون من الشواذّ الخارج عن حيّز دليل الحجّية والاعتبار . وأمّا خبر داود الرّقي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرّجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ؟ قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .فهو أيضا لا ينافي المقصود لوروده في فداء الصّيد لا مطلق الكفّارة . وأمّا خبر خالد بيّاع القلانس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النّساء ؟ قال : عليه بدنة ، ثمّ جائه آخر ؟ فقال : عليك بقرة ثمّ جائه آخر فقال : عليك شاة فقلت بعد ما قاموا : أصلحك اللَّه كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت مؤسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .ففيه : أمّا أوّلا : فلضعف سنده وعدم انطباقه على القول بالتّخيير بين الشّاة والبقرة وإثباته البقرة على الوسط الَّذي هو أعمّ من العجز عن البدنة وإيجاب الشّاة على الفقير الَّذي هو أعمّ من العجز عن البقرة فيمن طاف طواف الزّيارة وعليه طواف النّساء . وأمّا ثانيا - فعلى فرض الغضّ عمّا ذكر فهو خارج عن مفروض المسألة الَّذي هو ما إذا كان عليه طواف الزّيارة . ان قلت : أنّه يلحق أحدهما بالآخر ، قلت : انّه قياس وهو ليس من مذهب أهل الحقّ . ولكن مع ذلك كلَّه قد يقال بثبوت البدل مع العجز عن البدنة ، للاتّفاق عليه