ولو جامع المحرم قبل طواف الزّيارة لزمه بدنة ( 1 )
شرح
عليه ، واستدلّ له بموثّق إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة ؟ قال : مؤسرا أو معسرا ؟
قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان مؤسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له وكان هو الَّذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة وان لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو معسرا وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 ..
وعن البرقي روايته في المحاسن بسنده عن صباح الحذّاء وفي آخره ( أو صيام أو صدقة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 ..
ينبغي هنا الإشارة إلى ما يلي :
1 - انّ الظَّاهر انّ المراد بإعسار المولى الموجب للشّاة والصّيام هو إعساره عن البدنة والبقرة .
2 - انّ المراد بالصّيام صيام ثلاثة أيّام الَّتي هي المعروفة في بدل الشّاة مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد ، فتأمّل .
3 - انّ ظهر الموثّق عدم الفرق بين المطاوعة والمكرهة .
( 1 ) لشموله ما تقدّم فيمن جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النّساء وانّما