تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
فإنّه لو وجب الحجّ من قابل على المحرم لذكر في الجواب لأنّ السّؤال عمّا عليه وأمّا خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه ، مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .الدّال على وجوب الحجّ عليه من قابل فلا ينافي ما تقدّم لكونه ضعيفا سندا الموجب لخروجه عن حيّز دليل الاعتبار وعلى فرض تماميّة سنده لأمكن القول بوجوب الحجّ من قابل على من استمنى بيده من دون أن تعارضه الأخبار المتقدّمة لاختصاصها بالاستمناء بملاعبة الأهل ، فعليه فالقول بأنّ الاستمناء مطلقا كالجماع في إيجاب البدنة والقضاء لأجله ، كما قيل في غير محلَّه . بل يمكن المنع عن وجوب البدنة أو غيرها للاستمناء مطلقا فضلا عن القضاء لموثّق أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان مؤسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ثمّ قال : اما إنّي لم أجعل عليه هذا ، لأنّه إني إنّما جعلته عليه ، لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلَّا أنّه قال : إلى ساق امرأة أو إلى فرجها وموثّقه الآخر قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتّى أنزل ؟ قال : ليس عليه شيء ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .وصحيح معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه دم ، لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له وإن لم يكن أنزل فليتّق