تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وهل يفسد به الحجّ ويجب القضاء ؟ قيل ( 1 ) نعم ( 2 ) وقيل ( 3 ) لا ( 4 ) وهو أشبه ( 5 )
شرح
بكونه بيده ولكن لا دليل على ذلك فلا يفرق في الحكم بين أن يكون استدعائه المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره أو غير ذلك والفرق بينه وبين الاستمناء بغير الجماع تجرّده عن قصد الإمناء بخلافه . ( 1 ) كما في التّهذيب والمهذّب والوسيلة والجامع . ( 2 ) يجب القضاء واختاره في المختلف ، بل في التّنقيح نسبته إلى الأكثر ، واستدلّ له بموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .. ( 3 ) كما عن ابن إدريس والحلبي وربّما نقل عن الشّيخ في الخلاف والاستبصار . ( 4 ) أي : لا يجب القضاء . ( 5 ) بأصول المذهب وقواعده الَّتي منها الأصل المعتضد بصحيحي معاوية ابن عمّار ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 - 2 .السّابقين من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الَّذي هو أغلظ من الاستمناء أو انّه فرد منه ، وصحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الرّجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الَّذي يجامع ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 ..