شرح
قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النّساء ؟
قال : عليه بدنة ثمّ جائه آخر فقال : عليك بقرة ثمّ جائه آخر فقال : عليك شاة فقلت : بعد ما قاموا أصلحك اللَّه كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت مؤسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .ولكن لم نجد من أفتى به كما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) .
الثّالث - أنّه يدلّ على صحّة الحجّ ولزوم البدنة فيما إذا جامع امرأته في غير الفرج صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . .
إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .وصحيحة الآخر عنه عليه السّلام في المحرم يقع على أهله ؟ قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل وان لم يكن أفضل إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .ومقتضى إطلاق النصّ عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه فعليه تردّد العلَّامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الانزال ممّا لا وجه له ، وأمّا دعوى انصرافه عنه فغير مسموعة لعدم الانصراف أوّلا ، وعلى فرض ثبوته فبدويّ ثانيا فلا عبرة به الرّابع - أنّه لا شيء على الجاهل والنّاسي لما عرفت من عدم ثبوت شيء عليهما إذا جامع امرأته قبل الوقوف بالمشعر وقبل طواف الزّيارة ومفروض المسألة أولى بذلك وفي خبر سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النّساء ؟ قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى