تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
تفريع : إذا حجّ في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أوّلا ( 1 ) وفي الاستمناء بدنة ( 2 )
شرح
أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : اتقاك هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه ، فقلت جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : اتقاك هذا ميسّر قد سأله عمّا سألت فقال له عليك بدنة ؟ فقال : انّ ذلك كان بلغه فهل بلغك ؟ قلت : لا قال : ليس عليك شيء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .. وحسن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام . . عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النّساء ؟ قال : عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .ونحوهما غيرهما من الأخبار . ( 1 ) من الإتمام والبدنة والقضاء ، للعمومات الشّاملة له ، وهكذا كلَّما تكرّر القضاء والجماع فيه وتجزى حجّة واحدة صحيحة من دون أن تتعدّد بتعدّد القضاء الَّذي يجامع فيه امّا لأنّ الفرض هو الأولى وكلّ لا حقة عقوبة لسابقتها وأمّا لأنّ الفرض هي الصّحيحة وكلّ ما عداها عقوبة في نفسها فإذا أتى في العام الثّالث بحجّة صحيحة كفّارة عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء آخر ، وان أفسد عشر حجج لأنه انّما كان يجب عليه حجّ واحد صحيح والمفروض أنّه أتى به . ولا دليل يستفاد منه أكثر من ذلك وإذا شكّ فيه فالمرجع هو الأصل ومقتضاه البراءة . ( 2 ) لا ينبغي الإشكال فيه مع الانزال ، ثمّ انّه قيّده غير واحد من الأصحاب