تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
خباء واحد إلَّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث : 12 .. وهذا - كما ترى - يدلّ على عدم لزوم الافتراق بينهما فيما إذا بلغ الهدى محلَّه ، فلا بدّ أن يندب بعده إلى العود إلى محلّ الخطيئة . الثّاني - انّ ظاهر المصنّف وجوبه إذا سلك ذلك الطَّريق وإلَّا فلا ، ولعلَّه للأصل بعد ظهور النّصوص فيه ، بل في صحيح عبيد اللَّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة وان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرّجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ويفرّق بينهما حتّى ينفر النّاس ويرجعا إلى المكان الَّذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطَّريق إلى أرض أخرى يجتمعان ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث : 14 .ونحوه موثّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ( في حديث ) قال : قلت له : أرأيت من ابتلى بالرّفث والرّفث هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدى ويفرّق بينه وبين أهله حتّى يقضيا المناسك وحتّى يعود إلى المكان الَّذي أصابا فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطَّريق ؟ قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث : 15 .بناء على عدم الفرق في ذلك بين الأداء والقضاء الثّالث - انّ وجوب التّفريق لا يختصّ بصورة مطاوعة الزّوجة ، بل يشمل ما لو كانت مكرهة لأنّ المنصرف من التّفريق بينهما ما يقوم بفعلهما معا ولإطلاق جملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ، ونحوه الَّذي جعل الغاية فيه بلوغ الهدى محلَّه ولاختصاص بعضها بصورة الإكراه كخبر الحلبي المتقدّم لقوله