وكذا لو جامع أمته ، وهو محرم ( 1 )
شرح
في الجهة العاشرة ، ولكن في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر الاجزاء قال : سألته عن الرّفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال :
الرّفث جماع النّساء . . إلى أن قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة . . ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 16 .وكذا فيما عن الكليني والشّيخ أنّه في رواية : ( ان لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ) وقد تقدّم ذكره في صدر المبحث الحديث السّادس .
الثّالثة عشرة - انّه لا خلاف في اعتبار العلم والعمد في الحكم المذكور فلا شيء على الجاهل بالحكم قاصرا أو مقصّرا ، ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل إطلاق الأخبار المتقدّمة وغيرها ، وكذا لا شيء على النّاسي للإحرام أو الحرمة ولا المضطرّ والسّاهي ولا المكره لحديث الرّفع ، وأمّا صحيح عليّ بن جعفر عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النّساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إلى أن قال : ووكَّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه فهو مختصّ بطواف الزّيارة وليس الكلام فيه هنا ، وقد تقدّم الكلام عنه في الجزء الرّابع في أحكام الطَّواف وانّه هل تجب البدنة لنسيانه أم لا ؟ فراجعه .
( 1 ) ما أفاده الماتن قدّس سرّه من وجوب البدنة وإعادة الحجّ لو جامع المحرم أمته ممّا هو المعروف بين الأصحاب ( قدّس اللَّه أسرارهم ) لصدق الأهل عليها الَّذي تضمنّه صحيح معاوية بن عمّار ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث : 2 .وصحيح جميل ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث : 3 .وخبر عليّ بن أبي