تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ومعنى الافتراق أن لا يخلوا إلَّا ومعهما ثالث ( 1 )
شرح
عليه السّلام فيه : ( وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ويفرق بينهما ) فالمراد فيه بنفي الشّيء عليها نفى ما عدا التّفريق بينهما وهو قرينة على إرادة هذا المعنى من نفى الشّيء عليها في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرّجل فعليهما الهدى جميعا ويفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك وحتّى يرجعا إلى المكان الَّذي أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها فليس عليها شيء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .. ( 1 ) للأخبار - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المحرم يقع على أهله ؟ فقال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلَّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 5 .. 2 - صحيحة الآخر لقوله عليه السّلام فيه . . فإذا انتهى إلى المكان الَّذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلَّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلَّه ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 12 .. 3 - مرفوع أبان بن عثمان إلى أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما يعنى بذلك لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 6 ..
كفارات الإحرام — صفحة 207 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي