تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ولو أكرهها كان حجّها ماضيا ( 1 ) وكان عليه كفّارتان ( 2 )
شرح
4 - مرفوعه الآخر إلى أحدهما عليهما السّلام قال : معنى يفرّق بينهما أي : لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 11 .فبها علم المراد من الافتراق ، وإلَّا فمعنى الافتراق عدم الاجتماع ، نعم الظَّاهر كما أفاده صاحب الجواهر كونه كناية عن المانع من المواقعة ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصولها فلا عبرة بغير المميّز والزّوجة والأمة ونحوهم ممّا لا يمنعها حضورهم . ( تذييل ) لا يخفى أنّه ليس في الأخبار قيد ( محرم ) الَّذي ذكره بعض من الفقهاء ، ولعلَّه يدّعى انصراف الأخبار إليه ولكن لا يمكننا المساعدة عليه ، لعدم الانصراف في البين وعلى فرض ثبوته بدويّ فلا عبرة به . ( 1 ) كما هو المعروف ، بل نفى عنه الخلاف والاشكال ، واستدلّ لذلك بالأصل ، وظاهر الأخبار عموما وخصوصا . ( 2 ) قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع على لزوم كفّارتين بجماعها محرمين إلخ ) واستدلّ لذلك مضافا إلى ما ذكر بصحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحجّ من قابل ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : ان كانت المرأة أعانت
كفارات الإحرام — صفحة 208 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي