تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ولا يتحمّل عنها شيئا سوى الكفّارة ( 1 ) وان جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النّساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجّه صحيحا وعليه بدنة لا غير ( 2 ) .
شرح
بشهوة مع شهوة الرّجل فعليهما الهدى جميعا ، ويفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك وحتّى يرجعا إلى المكان الَّذي أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .. ينبغي هنا الإشارة إلى أمر : وهو انّه لو أكرهته هي أو أكرههما ثالث فلا تجب على المكره بدنة عن المكره للأصل السّالم عن معارضة النّص بعد فرض ظهوره في غير هذا الفرض ، نعم يجب عليها الحجّ من قابل لو أكرهته . ( 1 ) للأصل ، فلا يجب عليه تعدّد قضاء الحجّ . ( 2 ) كما هو المعروف ، بل قد نفى عنه الخلاف وادّعى عليه الإجماع بقسميه واستدلّ له - مضافا إلى ما ذكر - بعدّة أخبار - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا وقع الرّجل بامرأته دون مزدلفة وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 6 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .وهذا - كما ترى - يدلّ بالمفهوم على عدم لزومه عليه إذا وقع بامرأته بعد مزدلفة . 2 - حسنه الآخر عنه ( عليه السّلام ) أيضا قال . . سألته عن رجل وقع على