ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ( 1 )
شرح
حمزة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 ..
وغيرها ممّا تقدّم في صدر المبحث ولإطلاق قوله ( عليه السّلام ) في صحيح سليمان بن خالد ( والرّفث فساد الحجّ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 8 .ولعموم المرأة المستفاد من ترك الاستفصال في صحيح زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 9 .وصحيح معاوية بن عمّار ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .المتقدّمين ودعوى انصراف الأهل والمرأة عنها ، ففيها : أوّلا لا انصراف وثانيا فعلى فرض ثبوته بدويّ لا عبرة به .
ثمّ على فرض تسليم عدم صدق الامرأة والأهل وانصراف الإطلاقات عنها فنقول : انّ المدار في ثبوت الحكم على صدق الجماع والمواقعة ونحو ذلك وان ذكر الأهل في الأخبار انّما يكون لأجل أنّه المعهود فعليه يتمّ الحكم بالنّسبة إلى الأمة أيضا لصدق المواقعة والجماع وإذا لم يتمّ ما ذكر فتصل النّوبة إلى الأصل ومقتضاه عدم لزوم شيء منهما ، فتدبّر .
( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) من وجوب إتمام الحجّ والبدنة والحجّ من قابل على المرأة لو كانت محرمة مطاوعة متين ، وقد نفى عنه الخلاف ، وادّعى عليه الإجماع بقسميه .
واستدلّ لذلك بالأخبار الَّتي سمعت بعضها والمستفاد منها هو انّ المدار في ثبوت الأحكام المزبورة على الجماع مع العلم والعمد من غير فرق بين الرّجل