تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الأخبار بالأهل والتعدّي محتاج إلى الدّليل وهو غير ثابت والمسألة بعد تحتاج إلى الملاحظة والتأمّل . الخامسة - انّه هل يترتّب الأحكام المذكورة على وطي الغلام أم لا ؟ يأتي فيه جميع ما تقدّم في الجهة الرّابعة . السّادسة - انّه لو وطي الخنثى المشكل في الدّبر فهل يترتّب الحكم المذكور عليه أم لا ؟ ذهب صاحب الجواهر إلى ترتّبه عليه بخلاف ما لو وطأها في القبل خاصّة فإنّه لا يترتّب عليه ، للأصل ، ويظهر ما فيه ممّا تقدّم في الجهة الرّابعة . السّابعة - انّه لو وطئ البهيمة فهل تشمله الأحكام المذكورة أم لا ؟ فنقول : انّ ظاهر بعض انّ حكمه حكم وطئ الدّبر ، وناقش فيه صاحب الجواهر بقوله : ( لكن يمنعه عدم إتيان ما ذكرنا فيه فيبقى الأصل فيه بحاله فلا بدنة ولا إعادة كما هو أشهر القولين على ما في المسالك ) فيكون عليه الإثم الموجب للعقاب . الثّامنة - انّ مقتضى الأخبار عدم الفرق في ثبوت الحكم المذكور بين الحجّ الواجب والمندوب الَّذي يجب إتمامه بالشّروع فيه ، وقد صرّح به الشّيخ والحلَّي وغيرهما . التّاسعة - انّه هل الأحكام المذكورة تختصّ بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة أم لا ؟ ذهب جماعة من الأصحاب كالشّيخ والصّدوقين وبنى الجنيد والبرّاج وحمزة وإدريس وزهرة والسّيد والمصنّف في النّافع إلى اختصاصه بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة بل عن الشّيخ والسّيدين والقاضي في شرح الجمل الإجماع عليه . ويقتضيه صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 ..