شرح
فقد انقضى عنهما ، فانّ أبى كان يقول ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 ..
6 - قال الكليني وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 ..
7 - صحيح جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن محرم وقع على أهله ؟ قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الَّذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : عليه الحجّ من قابل ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 ..
8 - صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا وقع الرّجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 ..
9 - نحوه حسنته أيضا ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 10 ..
10 - مرسل الصّدوق عن الصّادق ( عليه السّلام ) ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبّي فلا شيء عليك وان جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحجّ من قابل وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل ، وان كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك ( 6 )( 6 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 ووسطه في الباب 6 منها الحديث 2 وذيله في الباب 2 منها الحديث 5 ..