ولا كفّارة في قتله خطأ ( 1 ) وفي قتله عمدا صدقة ولو بكفّ من طعام ( 2 )
شرح
( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) من عدم ثبوت الكفّارة فيما إذا قتل الزّنبور خطأ مما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .ونحوه صحيحة الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .وما رواه يحيى الأزرق ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 ..
( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ويدل عليه ما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام : من قتل عظاية أو زنبور أو هو محرم ، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه فيه ، وان تعمّده أطعم كفّا من طعام ، وكذلك النّمل والذر والبعوض والقراد والقمّل ( 4 )( 4 ) المستدرك الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .وما في صحيح معاوية ابن عمار المتقدم : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لإبل متعمّدا ؟ قال :
يطعم شيئا من طعام ، قلت : انه أرادني ؟ قال : ان أرادك فاقتله ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 ..
والمستفاد من هذه الأخبار هو عدم لزوم شيء على المحرم فيما إذا قتل زنبورا خطأ ولزوم شيء من الطَّعام عليه فيما إذا تعمّد قتله لكن مع عدم إرادته للمحرم وعدم لزوم شيء عليه فيما إذا أراده الزّنبور وقتله ، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك ، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجعها .