شرح
فعليه فداؤه من حيث أصابه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 51 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 ..
الرّابع - انّه لا يتعيّن الصّوم بمكان للأصل .
وأمّا الصحيح المذكور على تقدير زيادة ( في الحج ) فيه فلا ينافيه ، لعدم تعيينه المكَّة ولا منى ، فتدبّر .
مساهمون: الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي