تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
المقصد الثّالث في باقي المحظورات وهي سبعة : الأوّل الاستمتاع بالنّساء فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتّحريم فسد حجّه ، وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، سواء كان حجّته الَّتي أفسدها فرضا أو نفلا ( 1 )
شرح
( 1 ) كما هو المعروف ، بل في الجواهر : الإجماع بقسميه عليه ، واستدلّ لذلك - مضافا إلى ما ذكر - بالنّصوص - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وان لم يكن جاهلا فانّ عليه أن يسوق بدنة ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الَّذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحجّ من قابل ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .. 2 - صحيح زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ؟ قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني في ( عن خ ل ) الوجهين جميعا ، قال : ان كانا