تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وروى ( 1 ) انّ كلّ من وجب عليه شاة في كفّارة الصّيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيّام في الحجّ .
شرح
( 1 ) أراد الماتن ( قدّس سرّه ) منه صحيح معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشترى ( به خ ل ) بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ومن كان عليه شيء من الصّيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 13 .. ينبغي هنا الإشارة إلى أمور : الأوّل - انّ جماعة من الفقهاء ( قدّس سرّهم ) أفتوا به ، ولا بأس به بعد شموله دليل الحجيّة والاعتبار . الثّاني - انّ ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) من تقييد وجوب كون ثلاثة أيّام في الحجّ ممّا لم نجد له دليلا ، وأمّا الصّحيح المذكور فلا دلالة فيه على ذلك . الثّالث - انّ الطَّعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج لأنّه عوض عمّا لمساكين ذلك لمكان فيدفع إليهم . ويمكن الاستدلال لذلك بمضمر معاوية بن عمّار قال : يفدى المحرم فداء الصّيد من حيث أصابه ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 51 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .ومرسلة المفيد قال : قال عليه السّلام : من أصاب صيدا