تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وكلّ ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكَّة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجّا ( 1 )
شرح
( 1 ) كما هو المحكي عن جماعة ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدلّ لذلك بما رواه الريّان بن شبيب لقول الإمام الجواد ( عليه السّلام ) فيه : وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكَّة . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .وما رواه الحسن ابن عليّ بن شعبة في تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر الجواد ( عليه السّلام ) . . قال : والمحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر النّاس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكَّة . . ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. وفي خصوص جزاء الصّيد مضافا إلى الآية ( 3 )( 3 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .والإطلاق المذكور استدلّ له بصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجّا نحر هديه الَّذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكَّة قبالة الكعبة ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 49 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره ، إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر النّاس ، فإن كان في عمرة نحره بمكَّة ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 51 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. إلى غير ذلك من الأخبار المرويّة عنهم ( عليهم السّلام ) .