شرح
( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) عن العمل بإطلاقهما الموجب لخروجهما عن حيّز دليل الحجّية والاعتبار وحملهما الشّيخ ( قدّس سرّه ) على من لم يجد فداء الصّيد ولم يتمكَّن من الوصول إليه ، وجوّز حملهما على التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة ، وعلى من وجد الصّيد غير مذبوح .
بيان الأقوال في المسألة :
لا بأس هنا بذكر الأقوال في المسألة وهي :
1 - الأكل من الصّيد والفداء وهو خيرة صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ، لما عرفته من الأخبار وهو الأصحّ .
2 - الأكل من الميتة مطلقا ، للرّواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 43 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 8 .، وقد حكاه ابن إدريس ولكن لم يثبت عندنا قائله .
3 - التّخيير بين أكل الصّيد والفداء وبين أكل الميتة وهو المحكي عن الصّدوق في الفقيه للرّواية ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 43 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 4 ..
4 - التّفصيل بين ما إذا وجد صيدا مذبوحا ذبحه محلّ في حلّ فيأكله ويفديه وبين أن يفتقر إلى ذبحه وهو محرم أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم فيأكل الميتة وهذا هو المحكي عن أطعمة الخلاف والمبسوط والسّرائر وقواه ابن إدريس .
5 - الأكل من الصّيد ، أن تمكَّن من الفداء حال الأكل ، وإلَّا فمن الميتة وهو المحكي في الجواهر عن بعض .
( إيقاظ ) وهو انّ مقتضى إطلاق أخبار الباب عدم الفرق بين الصّيد