تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
هذا إذا كان عنده ( 1 )
شرح
2 - خبر أبي سعيد المكاري المتقدّم ( 1 )( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 34 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 ، وتمامه في التّهذيب ج 5 ص 362 الرّقم 1257 .الدّال على وجوب إرساله إذا أدخله في الحرم وضمانه المقتضى لخروجه عن ملكه والَّا فلا يعقل ضمانه مال نفسه فيه . 3 - الإجماع المحكي عن الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى على زوال ملكه عنه بالإحرام فيه أيضا وليس ذلك الَّا لمنافات الإحرام تملك الصّيد الَّذي هو أثر سبب من أسبابه الاختياريّة من الاصطياد والابتياع والاتهاب ونحوها أو القهريّة كالإرث وشبهه كوصيّة ووقف وغيرهما ، فإذا أبطل الإحرام ، أثر السّبب علم منه عدم تأثيره معه أثره ، هذا على ما أفاده صاحب الجواهر ، ولكن نوقش في جميعها عند البحث عن الموجب الثّاني من موجبات الضّمان ، وعند ذيل البحث عن صيد الحرم ، المذكور في آخر الفصل الرّابع ، وقد اخترنا هناك ملكيّة المحرم للصّيد ابتداء كما لم يزل ملكه عنه بلا فرق بين أنواع الملك الاختياريّة وغيرها وان وجب عليه إرساله لو كان معه بمقتضى خبر أبي سعيد المكاري ( 2 )( 2 ) تقدّم ذكر مصدره في أوّل هذا البحث .ومن أراد الاطَّلاع بصورة مفصّلة فليراجعه . ( 1 ) أي ما تقدّم من أن الصّيد لا يدخل في ملك المحرم حال إحرامه بسبب من أسبابه انّما يكون فيما إذا كان الصّيد عنده وأمّا لو كان نائيا عنه كما إذا كان في بلده أو غيرها ممّا لا يصدق عليه كونه عنده أو معه فيأتي حكمه في الصّورة