ولو كان في بلده ففيه تردّد ( 1 ) والأشبه ( 2 ) أنّه يملكه ( 3 ) ولو اضطرّ المحرم إلى أكل الصّيد أكله ( 4 ) وفدّاه ( 5 ) ولو كان عنده ميتة أكل الصّيد ان أمكنه الفداء وإلَّا أكل الميتة ( 6 )
شرح
التّالية .
( 1 ) من وجود الإحرام المانع عن الملك بدليل الآية الكريمة المتقدمة ( 1 )( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 97 .وغيرها بناء على تماميّة دلالتها على ذلك ومن البعد الموجب لعدم خروج الصّيد فيه عن الملك فيقبل دخوله فيه .
( 2 ) وفاقا لجمع من الأصحاب كالفاضل وثاني الشّهيدين وغيرهما .
( 3 ) للمقتضي وعدم المانع ، قال في الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا صريحا نعم ربّما كان ذلك مقتضى إطلاق بعض الفتاوى ، والتّحقيق : خلافه ، لما عرفته . .
إلخ ) .
( 4 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) من جواز أكل المحرم الصّيد لمخمصة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، للإجماع والأخبار الآتية .
( 5 ) لما عرفت .
( 6 ) واستدلّ لذلك بالأخبار - منها :
1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة والصّيد أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصّيد أليس هو بالخيار « أما يحبّ أن » أن يأكل ؟ قلت : بلى ، قال : انّما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 43 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..