ولا يدخل الصّيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث ( 1 )
شرح
التّسبيب الَّذي هو نحو الدّلالة على الصّيد .
التّاسع - أنّه لو اشترى المحرم لنفسه من محلّ لم يجب عليه الدّرهم ولكن يجب عليه ما يقتضيه الأكل وهو الشّاة والكسر وهو الإرسال ، وفي المسالك : ( في وجوب الدرهم والشّاة والإرسال معهما نظر ، من وجوب الأخيرين عليه بدون الشّراء ، ووجوب الدّرهم على المحلّ فعلى المحرم أولى ، ومن خروجه عن صورة النّص ، والأوّل أقوى ، لأنّ حكم الأخيرين منصوص ، والأوّل يدخل في مفهوم الموافقة ) وناقش فيه صاحب الجواهر ( قدس سرّه ) بقوله : وفيه منع الدّخول بالمفهوم المزبور كما جزم به في المدارك نعم يتّجه عليه ما يقتضيه الكسر والأكل ) .
العاشر - أنّه لو اشترى المحلّ للمحرم غير البيض وإن كان أعظم - كالنّعامة والظَّبي - فهل يجب عليه شيء أم لا ؟ والظَّاهر أنّه لا يترتّب عليه شيء ، للأصل بعد خروج مفروض المسألة عن مورد النّص الدالّ على وجوب الدرهم عليه . وأمّا الفحوى وتنقيح المناط ففيه ما ذكرناه مرارا وكرارا من انّ المعتبر منه هو القطعيّ وهو غير حاصل في الشّرعيّات ، وأمّا الظنّي منه وإن كان يحصل إلَّا أنّه لا يغني من الحقّ شيئا ، فلا يخرج هذا الوجه عن كونه قياسا المسدود بابه عند مذهب أهل الحقّ .
( 1 ) كما هو المعروف بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب بل عن المنتهى : الإجماع عليه في الاصطياد واستدلّ لذلك بما يلي :
1 - قوله تعالى : ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) ( 1 )( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 97 ..