تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم ( 1 )
شرح
الصّيد ، فانّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .. 2 - صحيح مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فانّ عليه كفّارتين جزاؤهما ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 6 .. 3 - صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرّضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المحرم يصيد الصّيد بجهالة ؟ قال : عليه كفّارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ، قال : وأيّ شيء الخطأ عندك ، قلت : ترمى هذه النّخلة فتصيب نخلة أخرى فقال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفّارة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .ونحوها غيرها من الأخبار . ينبغي هنا الإشارة إلى أمر : وهو انّ ظاهر الأخبار عدم الفرق بين العمد وغيره في مقدار الكفّارة إلَّا في الإثم ، لثبوته في العامد دون غيره فما حكى عن بعض بأنّ عليه مع النّسيان جزاء وفي العمد أغلط فيجب له المضاعفة ممّا لا يمكن المساعدة عليه : امّا أوّلا - فلوهنه بعدم موافق له عليه ، كما اعترف به في الرّياض . وأمّا ثانيا - فلعدم دليل شرعيّ عليه . وأمّا ثالثا - فلأنّه اجتهاد في مقابل النصّ المصرّح بأنّ الفارق بين العمد وغيره ليس إلَّا الإثم الموجب للعقاب فلا يجب تعدّد الكفّارة فيه ، فتدبّر . ( 1 ) كما هو المعروف ، بل في المسالك : الاتّفاق عليه ، واستدلّ له بصحيح