تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وسهوا ( 1 ) فلو رمى صيدا فمرق السّهم فقتل آخر كان عليه فداء ان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه
شرح
من السّباع ليقتله أو يجرحه أو يؤلمه فدفعه وأدّى دفعه إلى القتل أو الجرح ، للأصل وانصراف أدلَّة الضّمان عنه ، وسوى ما تقدّم من الجراد الَّذي يشقّ التحرّز عنه لقوله ( عليه السّلام ) في صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : إذا كان على الطَّريق فإن لم يجد بدّا فقتله فلا شيء عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .. ينبغي هنا الإشارة إلى أمور : الأوّل - أنّه لو تجاوز في رفع السّباع إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخفّ يحكم بضمانه ، للعمومات وكذا لو وسعه الهرب فدفعه بالقتل أو الجرح . الثّاني - أنّه لو صال الصّيد عليه ليأكل طعامه فله دفعه بلا ضمان إذا أضرّ بحاله . الثّالث - أنّه لو صال على نفس محترمة فله دفعه عنها بلا ضمان ، لانصراف الأدلَّة عنه . ( 1 ) بأن يكون غافلا عن الإحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا أو خطأ بأن يقصد غير الصّيد فيصيبه ، لشمولها مطلقات ضمان الصّيد وفدائه ، مضافا إلى الأخبار الخاصّة - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تأكل من الصّيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلَّا