تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ويضمن الصّيد بقتله عمدا ( 1 )
شرح
التّسبيب إليه ومجرّد وضع اليد فتكرّر فيهما إلَّا أن يعدّ المسبّب قاتلا عرفا ، كغلق الباب على الحمام حتّى مات . اللَّهم إلَّا أن يقال عدم شمول الأخبار لذلك ، لانصرافها إلى المباشرة خاصّة فلاحظ وتأمّل ، واللَّه الهادي إلى الصّواب . الثّاني - ظاهر الأخبار ككلمات الأصحاب ( قدّس سرّهم ) اختصاص الحكم بالمحرم وعدم شموله للمحلّ في الحرم فعليه يختصّ الحكم بالمحرم . الثّالث - أنّه يمكن أن يقال بانصراف أخبار الباب إلى التكرار في إحرام واحد وان تباعد الزّمان ، دون ما لو تعدّد الإحرام وان ارتبط أحد الإحرامين بالآخر وتقارب الزّمان ، كما لو قتل صيدا في آخر عمرة تمتّعه وقتل صيدا في أوّل حجّته ، فعليه لو قتل صيدين في احرامين لا يشمله الأخبار ، فيختصّ الحكم بإحرام واحد دون المتعدّد ، فتأمّل . الرّابع - انّ مقتضى إطلاق أخبار المقام عدم الفرق في سقوط الكفّارة في المتكرّر عمدا بين تخلَّل التّكفير وعدمه . الخامس - انّه هل يلحق بالعمد الجهل بالحكم أي حرمة قتل الصّيد على المحرم أم لا ؟ قد يقال بإلحاقه به إذا كان عن تقصير ، بل ذهب بعض إلى أنّه من العمد ، ولكن لو كان عن قصور لم يلحقه حكم العمد ، لعدم كونه موردا للانتقام ، فلا تشمله الأخبار ، فتتكرّر فيه الكفّارة وكذا تتكرّر بالجهل بالموضوع . السّادس - انّه قد يستثني من العمد ما كان قتله الصّيد عن اضطرار أو قهر ، لاختصاص الأخبار المتقدّمة الدالَّة على عدم تكرار الكفّارة بالعمد المقتضى للانتقام . ( 1 ) بأن يعلم أنّه صيد فيقتله ذاكرا لإحرامه عالما بالحكم سوى ما صال عليه