تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
عزّ وجل : « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » قال : من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله فان عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم اللَّه منه ( 1 )( 1 ) المستدرك الباب 32 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .. 7 - ما في حديث الإمام الجواد ( عليه السّلام ) كلَّما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه الَّا الصّيد ، فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم أو بخطأ . . إلى أن قال : وإن كان ممّن عاد فهو ممّن ينتقم اللَّه منه وليس عليه كفّارة والنّقمة في الآخرة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .وأنت ترى دلالة هذه الأخبار على نفى تكرّر الكفّارة على المحرم العامد ، فيخصّص بها عموم صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المحرم يصيب الصّيد ؟ قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 47 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .وعموم صحيحة الآخر قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : فان هو عاد ؟ قال : عليه كلَّما عاد كفّارة ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 47 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .. هذا بناء على تماميّة عموم صحيح الأوّل لكلّ إصابة ، وذلك لاحتمال إرادة العموم في أنواع الصّيد وأفراده لا القتل الأوّل والثّاني . وأمّا صحيح البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن المحرم يصيب الصّيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء ؟ قال : لا ، قال : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصّيد بجهالة وهو محرم ؟ قال : عليه الكفّارة ، قال : فإن أصاب خطأ قال : عليه الكفّارة ، قال : فإن أخذ ظبيا متعمّدا فذبحه ؟ قال : عليه الكفّارة ، قال : جعلت فداك ألست قلت : انّ الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأيّ شيء يفضل المتعمّد الجاهل الخاطي ؟ قال : بأنّه إثم ولعب