شرح
الجزاء مع العود انتقام اللَّه تعالى في مقابل جزاء الابتداء من الفدية .
الثّالث - الأخبار - منها :
1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصّيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم اللَّه منه والنّقمة في الآخرة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
2 - ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفّارة وهو ممّن قال اللَّه عز وجلّ : « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 4 ..
3 - مرسل ابن أبي عمير : إذا أصاب المحرم الصّيد خطأ فعليه أبدا في كلّ ما أصاب الكفّارة ، وإذا أصاب متعمّدا فانّ عليه الكفّارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمّدا فليس عليه شيء « الكفّارة » وهو ممّن قال اللَّه عزّ وجل : ( ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 ..
4 - مرسله الآخر . . فان أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة فإن أصابه ثانية متعمّدا فهو ممّن ينتقم اللَّه منه والنّقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفّارة ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 ..
5 - خبر حفص الأعور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصّيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فان قال : نعم ، فقولوا له : إنّ اللَّه منتقم منك ، فاحذر النّقمة فإن قال : لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصّيد ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 ..
6 - ما في دعائم الإسلام عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) انّه قال في قول اللَّه