تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنّه أعظم ما يكون . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 46 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .وبمرسلة الآخر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الصّيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التّضعيف ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 46 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .. فيخصّص أو يقيّد به ما دلّ على التّضاعف مطلقا كخبر معاوية بن عمّار ، لقوله ( عليه السّلام ) فيه : ( وان أصبت الصّيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك . . ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 .. ولكن يمكن المناقشة في الوجهين : أمّا ( في الأول ) : فبانقطاعه بما عرفت . وأمّا ( في الثّاني ) : فبقصوره سندا فلا عبرة به ، لكونه خارجا عن حيّز دليل الحجّية والاعتبار ، فلا يصلح لتقييد المطلقات ، مضافا إلى قول الإمام الجواد ( عليه السّلام ) ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 - 2 ، والمستدرك الباب 3 منها الحديث 1 .المروي بعدّة طرق المشتمل على قرائن عديدة تدلّ على صحّته الدالّ على التّضاعف مطلقا ، ولعلَّه بهذا السّبب مال غير واحد من متأخّري المتأخّرين إلى ما عن ابن إدريس من التّضعيف مطلقا ، بل هو المحكي عن الأكثر ، بل عن ابن إدريس نسبته إلى ما عدا الشّيخ من الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) المشعر بالاتّفاق عليه . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : انّ مرسلي ابن فضّال وان كانا ضعيفا سندا ، إلَّا أنّ