وكلّ ما يتكرّر الصّيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه ( 1 ) ولو تعمّد وجبت الكفّارة أوّلا ( 2 ) ثمّ لا تتكرّر وهو ممّن ينتقم اللَّه منه ( 3 ) وقيل ( 4 ) تتكرّر ، والأوّل أشبه ( 5 )
شرح
ضعفهما منجبر بعمل جماعة من الأصحاب ، وربّما نسب إلى الشّهرة فيشملهما دليل الاعتبار ، وحينئذ فيصلحان لتقييد المطلقات ، وكيف كان فالمسألة بعد تحتاج إلى التأمّل .
( 1 ) قد نفى عنه الخلاف ، وادّعى عليه الإجماع بقسميه ، وقال في الجواهر :
( وهو الحجّة بعد العموم كتاباً ( 1 )( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .وسنّة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفّارات الصّيد .وخصوص ما تسمعه من النّصوص ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 47 و 48 من أبواب كفّارات الصّيد ..
( 2 ) إجماعا وكتابا ( 4 )( 4 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .وسنّة ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفّارات الصّيد .بل هو كالضّروري كما أفاده صاحب الجواهر .
( 3 ) وهو المحكي عن جماعة ، بل عن كنز العرفان : نسبته إلى أكثر الأصحاب بل في محكيّ التّبيان : انّه ظاهر مذهب الأصحاب ، والجمع : انّه الظَّاهر في روايتنا .
( 4 ) والقائل ابنا الجنيد وإدريس والشّيخ في المبسوط والخلاف والسّيد والحلبي في ظاهرهما على ما حكى عنهم .
( 5 ) من حيث الفتوى والرّواية ، بل عن الخلاف نسبته إلى كثير من الأخبار ، واستدلّ لذلك بوجوه :
الأوّل - الأصل .
الثّاني - ظاهر قوله تعالى : ( ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) ( 6 )( 6 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .لظهوره في انّ