حتّى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف ( 1 )
شرح
2 - ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكَّة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب كفّارات الصّيد وتوابعها ، الحديث 2 ..
3 - حسن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ان أصبت الصّيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 5 .بناء على انّ المراد من تضاعف الفداء اجتماع الفداء والقيمة فإنّها فداء أيضا لغة ، ويمكن ان تجعل الرّواية الأولى قرينة على ارادتها هنا ، كما انّه يمكن جعل غيرها ممّا وردت مستفيضة في الحمام وفرخه والطَّير ، حيث أوجب فيها الفداء والقيمة لا الفدائين المصطلحين .
ومن هنا ظهر ضعف ما نقل عن ابن أبي العقيل من انّه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم إلَّا شاة .
( 1 ) أي : أنّ ما تجب فيه البدنة لا يجب معها شيء آخر من القيمة أو غيرها فاجتماع الأمرين ثابت على المحرم في الحرم حتّى يبلغ الفداء بدنة ، فإذا بلغها كما في النّعامة ، فلا تضاعف حينئذ ، واستدلّ لذلك بوجهين :
الأوّل - الأصل .
الثّاني - مرسل ابن فضّال عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : انّما يكون