الفصل الرابع في التوابع
كما يلزم المحرم في الحلّ من كفّارة الصّيد ( 1 ) أو المحلّ في الحرم ( 2 ) يجتمعان على المحرم في الحرم ( 3 )
شرح
( 1 ) من الفداء أو البدل أو القيمة .
( 2 ) من القيمة ، كما أفاده صاحب الجواهر ( قدس سرّه ) .
( 3 ) واستدلّ لذلك بوجوه :
الأوّل - الإجماع وهو المحكي عن شرح الجمل للقاضي . و ( فيه ) : ما مرّ .
الثّاني - قاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السّبب .
الثّالث - الأخبار - منها :
1 - ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظَّبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه ، وان أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب كفّارات الصّيد وتوابعها ، الحديث 1 ..