وفي الزّنبور تردّد ( 1 )
شرح
الثاني - ما رواه فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .ولكن بعد الغص عما فيه من حيث السند ، ينافي إطلاقه ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا آذاه ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7 ..
وخبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه ؟ قال : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 79 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 ..
ومن هنا ظهر ضعف ما حكى عن التذكرة وموضع من المبسوط وغيرهما من حرمة قتل البرغوث على المحرم .
ويمكن أن يكون المدرك في حكمهم بذلك خبر زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) هل يحكّ المحرم رأسه ؟ قال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .لعمومه البرغوث .
و ( فيه ) : انه مخصّص بما عرفت من الأخبار .
( 1 ) أما وجه جواز قتله للمحرم فهو الأصل وكونه من المؤذيات ، وخبر غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يقتل المحرم الزنبور والنّسر والأسود الغدر والذّئب وما خاف أن يعدو عليه . . ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 .ونحوه غيره من الأخبار