وهل يجوز ( 1 ) صيد حمام الحرم وهو في الحلّ قيل ( 2 ) نعم ( 3 ) وقيل ( 4 )
شرح
السّابع - انّه لو نتف الطَّائر أو قصّه بنفسه فهل يثبت عليه الأرش أم لا ؟ فنقول انّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الأرش عليه فيه وهو ما بين كونه منتوفا أو مقصوصا وبين كونه صحيحا ، لأنّ ضمان الكلّ موجب لضمان البعض مع نقص القيمة ، هذا إذا لم يكن النّتف أو القصّ لمصلحة الطَّير وإلَّا فلا بأس به بلا ضمان ، لقوله ( عليه السّلام ) في صحيح زرارة ( انتفها وأحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .وفي صحيح حفص إن كان مستوي الجناح فليخلّ عنه وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلَّى عنه ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 ..
الثّامن - أنّه يستفاد من خبر المثنّى وخبر كرب الصّيرفي المذكورين جواز استيداع الطَّير المنتوف ولو من امرأة .
التّاسع - اعتبر بعض الأصحاب العدالة في الودعي كما هو المحكي عن المنتهى ، لقوله ( عليه السّلام ) في خبر المثنّى المتقدّم : ( امرأة لا بأس بها ) ولكن دلالته على ذلك ممّا لا يخلو من اشكال .
العاشر - انّ المصنّف ( قدس سرّه ) قد خصّ في ظاهر كلامه الحكم بالقصّ تبعا لبعض الأخبار المتقدّمة ، ولعلَّه يريد به الأعمّ من النّتف تغليبا .
( 1 ) للمحلّ .
( 2 ) والقائل الشّيخ في المحكي عن صيد الخلاف والمبسوط والحلَّي .
( 3 ) ذهب إليه بعض متأخّري المتأخّرين .
( 4 ) والقائل هو أيضا في محكي النّهاية والتّهذيب وحجّ المبسوط .